القرطبي
132
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
ربكم عليكم ) الآية . وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة " آل عمران ( 1 ) " أجمعت عليها شرائع الخلق ، ولم تنسخ قط في ملة . وقد قيل : إنها العشر كلمات المنزلة على موسى . الرابعة - قوله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما . و " إحسانا " نصب على المصدر ، وناصبه فعل مضمر من لفظه ، تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا . الخامسة - قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) الإملاق الفقر : أي لا تئدوا - من الموؤودة ( 2 ) - بناتكم خشية العيلة ، فإني رازقكم وإياهم . وقد كان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ، كما هو ظاهر الآية . أملق أي افتقر . وأملقه أي أفقره ، فهو لازم ومتعد . وحكى النقاش عن مؤرج أنه قال : الإملاق الجوع بلغة لخم . وذكر منذر بن سعيد أن الإملاق الإنفاق ، يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه . وذكر أن عليا رضي الله عنه قال لامرأته : أملقي من مالك ما شئت . ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه . فالملق لفظ مشترك يأتي ( 4 ) بيانه في موضعه . السادسة - وقد يستدل بهذا من يمنع العزل ، لأن الوأد يرفع الموجود والنسل ، والعزل منع أصل النسل فتشابها ، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا ، ولذلك قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل : ( ذلك الوأد الخفي ) الكراهة لا التحريم وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم . وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء ، لقوله عليه السلام : ( لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر ) أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا . وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزل . والتأويل الأول أولى ، لقوله عليه السلام : ( إذا أراد الله خلق شئ لم يمنعه شئ ) . قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرة إلا ( 5 ) بإذنها . وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذاتها ، ومن حقها في الولد ، ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين ، إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها ، إذ لا حق لها في شئ مما ذكر .
--> ( 1 ) كذا في ز وك وى وفي ب الأنعام . ( 2 ) في ك : من الوأد . ( 3 ) من ع . ( 4 ) من ك . ( 5 ) في ك : ولا بإذنها .